السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

201

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

نجّسها ( 1 ) أو صار سببا ، فيجب على كلّ أحد . ( مسألة 4 ) : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحّة ( 2 ) ، هذا إذا أمكنه الإزالة . وأمّا مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال ( 3 ) في صحّة صلاته ، ولا فرق في الإشكال ( 4 ) في الصورة الأولى